المادة رقم 24 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

اختصاصات مجلس الكلية
يختص مجلس الكلية أو المعهد بـ:
1. التنسيب لمجلس العمداء بالآتي:
‌أ. تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين، وإعارتهم، وندبهم، وترقيتهم.
‌ب. إعداد الخطط الدراسية الجديدة، أو تعديلها مع مراعاة التنسيق بين الدوائر والأقسام.
‌ج. فتح برامج دراسية جديدة.
‌د. اعتماد المناهج الدراسية، والكتب المقررة، والمراجع في دوائر وأقسام الكلية.
‌ه. وضع خطط التدريب، والبعثات اللازمة.
2. وضع خطة النشاط اللامنهجي.
3. دراسة ما يحال إليه من مجلس العمداء.