اختصاصات مجلس الكلية
يختص مجلس الكلية أو المعهد بـ:
1. التنسيب لمجلس العمداء بالآتي:
أ. تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين، وإعارتهم، وندبهم، وترقيتهم.
ب. إعداد الخطط الدراسية الجديدة، أو تعديلها مع مراعاة التنسيق بين الدوائر والأقسام.
ج. فتح برامج دراسية جديدة.
د. اعتماد المناهج الدراسية، والكتب المقررة، والمراجع في دوائر وأقسام الكلية.
ه. وضع خطط التدريب، والبعثات اللازمة.
2. وضع خطة النشاط اللامنهجي.
3. دراسة ما يحال إليه من مجلس العمداء.