المادة رقم 25 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

تعين عمداء الكليات
1. يعين عميد لكل كلية من أعضاء هيئة التدريس من الجامعة، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2. يجوز تعيين عميد للكلية من خارجها، ممن لديه رتبة أستاذ مشارك على الأقل.
3. ينتهي تعيين أو تكليف عميد الكلية بانتهاء المدة القانونية.