مهام عميد الكلية
1. يتولى عميد الكلية المهام الآتية:
أ. إدارة شؤون الكلية التعليمية والإدارية والمالية، وأمور البحث العلمي فيها.
ب. تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة والعمداء والكلية.
ج. تقديم تقريراً إلى رئيس مجلس العمداء في نهاية كل فصل دراسي عن أداء كليته، وأنشطتها المختلفة.
2. يجوز أن يكون لكل عميد كلية نائباً من أعضاء هيئة التدريس، يكلف من رئيس الجامعة بناءً على تنسيب من العميد لمدة سنتين.