المادة رقم 27 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

مجلس الأقسام الأكاديمية
1. لكل قسم أكاديمي مجلس يتألف من أعضاء هيئته التدريسية.
2. يتولى رئاسة مجلس القسم رئيس القسم.
3. يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل أسبوع، وتعد قراراته نافذة بعد مصادقة عميد الكلية عليها.