المادة رقم 28 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

صلاحيات مجلس القسم
يتولى مجلس القسم الصلاحيات الآتية:
1. اقتراح خطة الدراسة، والمناهج الدراسية، والكتب المقررة، والمراجع.
2. اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين وترقياتهم.
3. اقتراح تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد إقرارها من مجلس الكلية، واعتمادها من مجلس العمداء.
4. تنظيم أعمال القسم.
5. توزيع المحاضرات، والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس.
6. دراسة مشروعات البحوث العلمية.
7. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لدراسة موضوع معين.