المادة رقم 29 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

تعيين رئيس القسم
يكلّف رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عميد الكلية رئيس القسم من بين أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية لتسيير أمور القسم.