التدريس والإشراف على البحوث والرسائل العلمية من قبل الأشخاص غير المتفرغين
لرئيس الجامعة أن يعهد بالتدريس والإشراف على البحوث والرسائل العلمية إلى الأشخاص غير المتفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة بناء على اقتراح من مجلس القسم، وتوصية مجلس الكلية، ويحدد مجلس الجامعة شروط اختيارهم، ويحدد رئيس الجامعة مكافآتهم.