المادة رقم 30 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

التدريس والإشراف على البحوث والرسائل العلمية من قبل الأشخاص غير المتفرغين
لرئيس الجامعة أن يعهد بالتدريس والإشراف على البحوث والرسائل العلمية إلى الأشخاص غير المتفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة بناء على اقتراح من مجلس القسم، وتوصية مجلس الكلية، ويحدد مجلس الجامعة شروط اختيارهم، ويحدد رئيس الجامعة مكافآتهم.