المادة رقم 31 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال
الاستعانة بمختص يجوز بقرار من رئيس الجامعة الاستعانة بمختص - بصفة زائر- لمدة محددة بناء على اقتراح مجلس القسم، وتوصية مجلس الكلية ومجلس العمداء، وذلك وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة، ويقرها رئيس الجامعة.