المادة رقم 32 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس، وتحدد آلية وكيفية ومدة الاعتراضات بتعليمات داخلية تصدر بهذا الشأن بقرار من المجلس بتنسيب من رئيس الجامعة.