المادة رقم 32 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال
الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس، وتحدد آلية وكيفية ومدة الاعتراضات بتعليمات داخلية تصدر بهذا الشأن بقرار من المجلس بتنسيب من رئيس الجامعة.