المادة رقم 33 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

نفقات ومصاريف الجامعة
تتألف النفقات والمصاريف للجامعة من الآتي:
1. المصاريف التشغيلية والنفقات والمستلزمات لجميع مرافق الجامعة.
2. المصاريف التطويرية التي تشمل الأبنية والإنشاءات والبنية التحتية والتجهيزات للمختبرات والمشاغل والحاسوب والبرامج المحوسبة والخدمات الأخرى.
3. المصاريف التي تنفقها الجامعة لأغراض الصيانة والخدمات.
4. دفع بدل الأعمال الإضافية للمدرسين من خارج الجامعة إذا دعت الحاجة لذلك وفقاً لتعليمات داخلية تصدر لهذا الشأن.