المادة رقم 34 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

رواتب الموظفين العاملين في الجامعة
1. تكون وزارة المالية الجهة المسؤولة عن دفع رواتب الموظفين العاملين في الجامعة، ودفع أجور بدل الأعمال الإضافية للمدرسين العاملين في الجامعة.
2. تكون الوزارة الجهة المسؤولة عن المساهمة في تطوير الكوادر البشرية اللازمة للجامعة بتنسيب من رئيس الجامعة.