المادة رقم 35 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال
الشؤون المالية والإدارية للجامعة تعتبر الجامعة الجهة المسؤولة عن تصريف شؤونها المالية والإدارية وإدارتها وفقاً للتعليمات التي يقرها المجلس، بما لا يتعارض مع التشريعات ذات العلاقة.