المادة رقم 35 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

الشؤون المالية والإدارية للجامعة
تعتبر الجامعة الجهة المسؤولة عن تصريف شؤونها المالية والإدارية وإدارتها وفقاً للتعليمات التي يقرها المجلس، بما لا يتعارض مع التشريعات ذات العلاقة.