المادة رقم 36 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

تحقيق اهداف وغايات الجامعة
تتولى الجامعة القيام بجميع الأعمال والخدمات، وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا النظام.