المادة رقم 37 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

اصدار التعليمات
يصدر رئيس المجلس وبتنسيب من مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك:
1. تعليمات منح الدرجات، والشهادات، وتحديد شروطها، وأسسها، وقواعدها، وإجراءاتها.
2. تعليمات التقييم للموظفين، بما في ذلك تقييم الطلبة وتقييم المناهج، والخطط الدراسية.
3. تعليمات التأمين الصحي غير الحكومي.
4. تعليمات البعثات العلمية، بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.
5. تعليمات السفر والانتقال الداخلي والخارجي.
6. تعليمات بشأن تنظيم الشؤون المالية والإدارية والرقابة.