المادة رقم 39 من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014م بنظام جامعة الاستقلال

التنفيذ والنفاذ
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.