العنوان
قرار رقم(1) لسنة 2025م بتعديل القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2009م بشأن إجراءات منح الموافقة البيئية لإنشاء وتشغيل محطات البث الخلوي.
السنة
2025
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
الاتصالات السلكية واللاسلكية
تصنيف موضوعي - فرعي
الإعلام
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 232 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 98
تاريخ النشر
2025-11-27