المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

أهداف القرار بقانون
يهدف هذا القرار بقانون إلى توفير منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم، بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والاستدامة والشفافية والكفاءة، على أن تكون الدولة الضامن النهائي لتطبيق احكام هذا القرار بقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، وضمان استمرارية عمل المؤسسة.