المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

نطاق التطبيق
1. يشمل هذا القرار بقانون التأمينات الاجتماعية الآتية:
أ‌. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين.
ب. تأمين إصابات العمل.
ج. تأمين الأمومة.
د. تأمين المرض.
ه. التأمين الصحي.
و. تأمين البطالة.
ز. تأمين التعويضات العائلية.
ح. تقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري.
2. تسري التأمينات الواردة في البنود(أ،ب،ج،ح) من الفقرة (1) من هذه المادة، على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون عند سريان مفعوله، ويكون المجلس مسؤولاً عن تنفيذها من قبل المؤسسة خلال مدة لا تزيد على أربعة وعشرين شهراً من تاريخ سريان هذا القرار بقانون.
3. تطبق التأمينات الواردة في البنود (د،ه،و،ز) من الفقرة (1) من هذه المادة، تدريجياً وعلى مراحل لاحقة بموجب أنظمة تصدر عن مجلس الوزراء.