المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الفئات المغطاة
تسري أحكام هذا القرار بقانون على الفئات الآتية:
1. العمال المشمولين بأحكام قانون العمل المعمول به.
2. العاملين غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، أو قانون التأمينات والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م، والمعمول بها.
3. العاملين الفلسطينيين لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو البعثات الدبلوماسية أو السياسية الأجنبية العاملة في فلسطين، مع عدم الإخلال بقواعد الاتفاقيات الدولية التي تنظم الازدواج في التغطية.
4. العاملين والموظفين في الهيئات المحلية.
5. خدم المنازل ومن في حكمهم، وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
6. جميع الفئات العاملة المشار إليها في المادة (9) من هذا القرار بقانون.
7. تقوم المؤسسات بمتابعة حقوق العمال الفلسطينيين العاملين خارج الدولة الفلسطينية لتحصيلها لصالح العمال، بما يشمل كافة الحقوق المتراكمة والاستقطاعات، وتنظم عملية حصول العمال أو الورثة على مستحقاتهم المالية من خلال الدفعة الواحدة أو بشروط استحقاق الراتب التقاعدي، وفق أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه