المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الاستثناءات من التغطية
يستثنى من أحكام هذا القرار بقانون الفئات التالية:
1. الموظفون الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م المعمول به.
2. منتسبو قوى الأمن الفلسطينية الخاضعون لأحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م المعمول به.
3. العمال الذين تكون علاقاتهم بصاحب العمل غير منتظمة.
4. موظفو الهيئات المحلية الخاضعون لأي أنظمة تقاعد سابقة.