المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

علاقات العمل المنتظمة
تعتبر علاقات العامل بصاحب العمل منتظمة اذا عمل العامل ستة عشر يوما فأكثر في الشهر الواحد لدى نفس صاحب العمل بموجب عقد عمل ينظم وفقا لأحكام قانون العمل المعمول به