المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

تغطية المتدربين
تسري أحكام الفصل السابع من هذا القرار بقانون على المتدربين في المنشآت أو المؤسسات غير الحكومية، بغض النظر عن أعمارهم أو مدة تدريبهم.