المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

التغطية الإلزامية
1. تطبق التأمينات الواردة في البنود (أ،ب،ج) من الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القرار بقانون، إجبارياً على جميع فئات العمال الوارد ذكرهم في أحكام المادة الرابعة من هذا القرار بقانون.
2. لا يجوز تحميل المؤمن عليه أية تكاليف أو نفقات تأمينية إضافية غير منصوص عليها في هذا القرار بقانون.