المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

التغطية الاختيارية
1. يحق للعامل الذي كان مؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القرار بقانون، ولم يستمر في التغطية التأمينية لأي سبب من الأسباب، الاستمرار اختيارياً في التغطية التأمينية من خلال دفع الاشتراكات المستحقة عليه وعلى صاحب العمل، على أساس الدخل المصرح عنه رسميا من المؤمن عليه لتغطية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين المنصوص عليه في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القرار بقانون، وذلك بناءً على تعليمات يضعها المجلس.
2. يحق للعامل في الخارج ولصاحب العمل أو الشريك المتضامن أو العامل لحسابه الخاص الانضمام اختيارياً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين المنصوص عليه في البند (ا) من الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القرار بقانون، على أن يدفع كل منهم الاشتراكات المحددة لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه، على أساس الدخل المصرح عنه رسمياً من أي منهم، وفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس.