المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

إنشاء نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري
ينشأ نظام تقاعد شيخوخة تكميلي اختياري يعتمد على نظام المساهمات المحددة، يتم تنظيمه بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء وفقاً للأسس الآتية:
1. تطبق أحكام نظام تقاعد شيخوخة تكميلي اختيارياً على الأشخاص المؤمن عليهم إلزاميا أو اختيارياً وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
2. لا تسري أحكام نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري على المتدربين.
3. يُدار نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري من قبل المؤسسة ومجلس إدارتها على النحو المنصوص عليه في الفصل الثالث من هذا القرار بقانون.
4. يمول نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري من خلال الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل والمؤمن عليه، وعلى المؤمن عليهم اختيارياً المذكورين في المادة (9) من هذا القرار بقانون، دفع كامل الاشتراكات المستحقة من صاحب العمل والمؤمن عليه.
5. تحتسب اشتراكات العامل المؤمن عليه على أساس فرق الأجر الشهري للمؤمن عليه الذي تجاوز الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات وفقاً لأحكام البند (أ) من الفقرة (1) من المادة(42)من هذا القرار بقانون، دون الإخلال بالحقوق المكتسبة وحقوق العمال المؤمن عليهم لمكافأة نهاية الخدمة الذي يتجاوز الأجر الخاضع للتأمينات المحددة وفقاً لقانون العمل المعمول به.
6. تحسب اشتراكات المؤمن عليه وفق أحكام المادة (9) من هذا القرار بقانون، على أساس فرق الدخل المصرح عنه رسمياً، والذي يتجاوز الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات وفقاً لأحكام البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (42)من هذا القرار بقانون.
7. يتم تعيين حساب شخصي لكل مشترك في نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري.
8. للمؤمن عليه عند بلوغه سن التقاعد القانوني الحصول على مبلغ مقطوع يساوي قيمة الأموال المتراكمة في حسابه الشخصي وعوائدها، أو تحويلها لأقساط لمدى الحياة أو لفترة ثابتة، وفي حال وفاة المؤمن عليه قبل بلوغ سن التقاعد، يستحق ورثة المؤمن عليه مبلغاً مقطوعاً يعادل الأموال المتراكمة وعوائدها في الحساب الشخصي.