المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي
1. تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون مؤسسة تسمى مؤسسة " الضمان الاجتماعي" لإدارة التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القرار بقانون، مع مراعاة مبادئ الشفافية والافصاح والحكم الرشيد.
2. تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطاتها وفقاً لما هو منصوص عليه بموجب أحكام هذا القرار بقانون.