المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

مقر المؤسسة
يكون المقر الرئيس الدائم للمؤسسة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ أي مكان آخر مقراً مؤقتاً لممارسة أعمالها كما يحدده المجلس، وأن تنشئ فروعاً لها داخل فلسطين وخارجها وفقاً لمتطلبات عملها.