المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

قطاعات المؤسسة
تتكون المؤسسات من قطاعين رئيسيين، هما:
1. قطاع العمليات، ويشمل تنظيم عمل كافة التأمينات بما في ذلك تحصيل الاشتراكات، وصرف المنافع، والأعمال الإدارية والمالية والتكنولوجية.
2. قطاع الاستثمار، ويعمل بشكل مستقل عن قطاع العمليات، وتحول إليه العوائد المالية السنوية المتوقعة بالاستناد إلى خطة التدفقات النقدية التي يتم استثمارها وفقاً لسياسة الاستثمار المعتمدة من المجلس.