المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الإعفاء الضريبي للمؤسسة
1. تُعفى المؤسسة وجميع معاملاتها من كافة الضرائب والرسوم الحكومية، بما فيها رسوم طوابع الواردات وفق القوانين المعمول بها.

2. تعفى الاشتراكات التي تتلقاها المؤسسة والإيرادات الاستثمارية للمؤسسة من ضريبة الدخل.