الإعفاء الضريبي للمؤسسة1. تُعفى المؤسسة وجميع معاملاتها من كافة الضرائب والرسوم الحكومية، بما فيها رسوم طوابع الواردات وفق القوانين المعمول بها.
2. تعفى الاشتراكات التي تتلقاها المؤسسة والإيرادات الاستثمارية للمؤسسة من ضريبة الدخل.