المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

مهام وصلاحيات المؤسسة
لأغراض توفير منافع الضمان الاجتماعي للمنتفعين بسهولة وفعالية وكفاءة، تقوم المؤسسة بالمهام والصلاحيات الآتية:
1. تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
2. إدارة التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في الفقرة(1) من المادة (3) من هذا القرار بقانون.
3. تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي الواردة في بروتوكول باريس الاقتصادي لسنة 1994م، الموقع من قبل منظمة التحرير الفلسطينية.
4. جمع وتسجيل وإدارة المعلومات المتعلقة بالأشخاص المؤمن عليهم وعائلاتهم والمنتفعين اللازمة لتوفير منافع التأمينات الاجتماعية.
5. جمع الاشتراكات والهبات والمنح والمساعدات وغيرها من الموارد المالية المتعلقة بأي من التأمينات الاجتماعية.
6. إدارة أموال المؤسسة استثمارياً لزيادة العائدات وضمان الاستمرارية.
7. دفع المنافع للمنتفعين.
8. تحويل الموارد المالية إلى الصناديق وتنظيم حساباتهم، والاحتفاظ بسجلات لها.