المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

إنشاء صناديق التأمينات الاجتماعية
1. ينشأ صُندوق منفصل لكل واحد من التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القرار بقانون.
2. تكون المؤسسة مسؤولة عن إدارة الصناديق.
3. يُدار كل من الصناديق بشكل منفصل، ولا يجوز إجراء تحويلات مالية تبادلية بينها.
4. يحظر استخدام أموال الصندوق في الإقراض لأي جهة كانت.