المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

الموارد المالية
1. تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
أ‌. الاشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب العمل والمؤمن عليه.
ب. الفوائد المستحقة نتيجة التأخر في دفع الاشتراكات وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
ج. الغرامات والمبالغ المالية الإضافية المستحقة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
د. المنح والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض، وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس.
ه. عوائد استثمارات أموال الصناديق.
و. القروض أو المنح أو الهبات التي تقدمها الحكومة في حالة عجز المؤسسة.
2. لا يجوز إنفاق أموال الصناديق إلا بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.