المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

المجلس
1. يكون للمؤسسة مجلس إدارة، برئاسة وزير العمل وعضوية كل من:
* ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، على أن يكون من موظفي الفئة العليا ذوي الاختصاص. عضواً
* ممثل عن وزارة المالية، على أن يكون من موظفي الفئة العليا ذوي الاختصاص. عضوا ً
* ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني، على أن يكون من موظفي الفئة العليا ذوي الاختصاص. عضواً
* ممثل عن وزارة العمل، على أن يكون من موظفي الفئة العليا ذوي الاختصاص. عضوا ً
* خمسة ممثلين عن العمال، تتم تسميتهم من قبل الاتحادات العمالية الأكثر تمثيلاً. أعضاء
* خمسة ممثلين عن اصحاب العمل، تتم تسميتهم من قبل اتحادات أصحاب العمل الأكثر تمثيلاً. أعضاء
* ممثل عن النقابات المهنية، يتم تسميته من قبل ممثليها، وممثل عن المنظمات الأهلية، يتم تسميته من قبل ممثليها. عضواً
* خبير مالي أكاديمي، يسميه مجلس الوزراء. عضواً
2. يصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين أعضاء المجلس على النحو المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. ينتخب المجلس نائباً للرئيس من أحد أعضاءه ليحل مكان الرئيس في حال غيابه، لمدة أربع سنوات، ويجوز لهم إعادة انتخابه لمرة أخرى فقط.