المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

تضارب مصالح أعضاء المجلس
1. يجب على كل عضو عند تعيينه أن يفصح خطياً لرئيس المجلس عن جميع مصالحه التجارية والمالية التي يمكن أن تشكل تعارضاً بين مصلحته الشخصية ومسؤولياته القانونية بصفته عضواً في المجلس.
2. في حال وجود تعارض في المصالح أو يوجد هناك شك بان تعارضاً في المصالح بدأ في الظهور لأي عضو، على جميع الأعضاء الآخرين، وموظفي المؤسسة، والمؤمن عليه والمنتفعين، أن يفصحوا عن هذا التعارض خطياً لدى الرئيس.