المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

عضوية المجلس
1. تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (1) من المادة (18) من هذا القرار بقانون، أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط من قبل الجهة التي يمثلها العضو.
2. تنتهي العضوية حكماً في أي من الحالات الآتية:
أ‌. الوفاة.
ب. إذا صدر حكم من محكمة مختصة باعتباره فاقداً للأهلية.
ج. إذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس.
د. اذا ادين بحكم قطعي بأية جناية، أو جنحة مخلة بالأخلاق و الآداب العامة أو الشرف أو جرم سرقة او احتيال أو اساءة ائتمان.
3. تنتهي العضوية بقرار من المجلس في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية أو خمس جلسات عادية متقطعة دون عذر مقبول.
ب. إذا قدم استقالته.
ج. في حال ثبت وجود تضارب في المصالح.
4. في حال فقد أحد الأعضاء العضوية وفقاً للفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، على جهته التمثيلية تسمية بديلاً عنه وفقا لأحكام هذا القرار بقانون، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ فقدانه العضوية، على أن يكمل العضو الجديد المدة المتبقية.