المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

اجتماعات المجلس
1. يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة واحدة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من الرئيس.
2. يعقد المجلس اجتماعاته الطارئة بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه.
3. يكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضره ثلثي اعضاء المجلس، على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عددهم عن ثمانية أعضاء، وبحضور ممثل على الأقل عن كل الجهات من الجهات التمثيلية المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4. يحق للمجلس دعوة خبير أو أكثر من المختصين لحضور الاجتماع للاستئناس برأيه.