المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

صلاحيات ومهام المجلس
يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة، وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة، بما في ذلك:
1. اعتماد السياسات العامة للمؤسسة، في مجال التأمين، والشؤون المالية والاستثمار، وسياسات المخاطر.
2. تعيين المفوضين بالتوقيع عن المؤسسة في المسائل المالية والادارية والقانونية بناء على توصيات المدير العام.
3. تعيين المدير العام، وتحديد راتبه والحقوق والامتيازات الاخرى، وإنهاء عقده.
4. تعيين مدير دائرة الاستثمارات بتنسيب من لجنة الاستثمار، ويحدد في قرار تعيينه راتبه والحقوق والامتيازات الاخرى، ويكون إنهاء خدماته بذات الطريقة.
5. اعتماد الأنظمة المالية والإدارية اللازمة لعمل المؤسسة، بما في ذلك الهيكل التنظيمي ونظام مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وسلم الرواتب للعاملين في المؤسسة، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها.
6. اعتماد نظام خاص لإدارة استثمارات المؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها.
7. إصدار تعليمات بشأن عمل وإجراءات جميع اللجان المشكلة من المجلس، وفق أحكام هذا القرار بقانون.
8. إصدار التعليمات اللازمة لضمان استثمار أموال الصندوق بشكل يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية للمؤسسة.
9. تشكيل لجنة تدقيق داخلي، ولجنة استثمار، ولجنة المخاطر ، ولجنة الحوكمة والحكم الرشيد واللجان الدائمة والمؤقتة، وتحديد مهامها وصلاحياتها لدعم سير أعمال المؤسسة، وتكون لمدة أربع سنوات وعضوية أي من أعضائها قابلة للتجديد مرة واحدة.
10. اقرار الموازنة السنوية للمؤسسة.
11. اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة للمؤسسة.
12. إقرار الخطة العامة للإدارة المالية للصناديق.
13. إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها من الجهات المختصة.
14. تعيين الحافظ وخبراء الاستثمارات.
15. تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات المؤسسة.
16. تعيين خبراء لفحص وتحديد المركز المالي للمؤسسة.
17. اعتماد الحسابات الختامية السنوية، والميزانية العمومية، والحساب السنوي العام للإيرادات والمصروفات، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق التوازن المالي، بناءً على توصيات المدير العام.
18. رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء والمجلس التشريعي، على أن تتضمن الآتي:
أ‌. الأداء الاستثماري.
ب‌. مدى تطابق أداء مدراء الاستثمار مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار.
ج. السياسات الاستثمارية والمعايير والاجراءات.
د. رسالة من المجلس تؤكد أن جميع الاستثمارات التي تمت خلال الفترة الماضية تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والاجراءات، وفقا للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات، وتبين أي خلل حال وروده.
19.أي صلاحيات ومهام أخرى تناط به بموجب أحكام هذا القرار بقانون.