المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

مهام وصلاحيات المدير العام
يتولى المدير العام مسؤولية إدارة المؤسسة، ويكون المسؤول التنفيذي الأعلى للمؤسسة، ويناط به المهام والصلاحيات الآتية:
1. تنفيذ السياسات والقرارات التي يقرها ويصدرها المجلس.
2. متابعة الأعمال اليومية للمؤسسة، والاشراف على العاملين فيها، وإدارة جميع قطاعاتها واداراتها.
3. اصدار التعليمات الداخلية والمالية والادارية والفنية والتنفيذية والتنظيمية للمؤسسة لضمان تحقيق أهدافها.
4. إعداد الهيكل التنظيمي، ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات في المؤسسة، ورفعها للمجلس لإقرارها.
5. إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة، وعرضها على المجلس لإقرارها قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
6. إعداد التقارير الإدارية والمالية الخاصة بأعمال المؤسسة، ورفعها للمجلس لإقرارها.
7. تحضير اجتماعات المجلس وحضورها، دون أن يكون له حق التصويت، ويقوم بتدوين مداولات الاجتماعات والاحتفاظ بمحاضرها.
8. أية مهام وصلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها خطيا أو وأكلت إليه، وفقا لأحكام هذا القرار بقانون.