المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

شروط تعيين المدير العام
يجب أن يتوفر في المدير العام الشروط الآتية :
1. ان يكون فلسطينياً.
2. أن يكون متخصصاً في الشؤون المالية والاقتصادية، وذو خبرة وكفاءة عالية في هذا المجال لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
3. أن يتمتع بحسن السيرة والسمعة والسلوك.
4. ألا يكون محكوما عليه بأية جناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو جرم سرقة أو احتيال او اساءة ائتمان.