شروط تعيين المدير العام
يجب أن يتوفر في المدير العام الشروط الآتية :
1. ان يكون فلسطينياً.
2. أن يكون متخصصاً في الشؤون المالية والاقتصادية، وذو خبرة وكفاءة عالية في هذا المجال لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
3. أن يتمتع بحسن السيرة والسمعة والسلوك.
4. ألا يكون محكوما عليه بأية جناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو جرم سرقة أو احتيال او اساءة ائتمان.