المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

لجنة التدقيق الداخلي
1. يشكل المجلس لجنة تسمى "لجنة التدقيق الداخلي"، مكونة من ثلاثة من أعضائها المؤهلين على النحو الآتي:
أ.ممثل عن الحكومة.
ب. ممثل عن أصحاب العمل.
ج. ممثل عن العمال.
2. تنتخب لجنة التدقيق الداخلي رئيسا لها من ضمن اعضائها، وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة.
3. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات الآتية:
أ. مراقبة أعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية، وتدقيق جميع التقارير المالية الخاصة بالمؤسسة قبل عرضها على المجلس.
ب. التنسيب للمجلس بتعيين وعزل مدير وحدة التدقيق الداخلي.
ج. مراجعة تقارير التدقيق الداخلي في المؤسسة، وقواعد الحوكمة وإبداء الرأي في أنظمة المؤسسات المالية والقواعد والاصول المحاسبية لها، ورفعها للمجلس.
د. رفع التقارير الربعية حول استثمارات المؤسسة، ومدى التزامها بأحكام هذا القرار بقانون، والأنظمة والتعليمات التي تنظم عملها.
ه. ممارسة الصلاحيات والمهام الاخرى التي تناط بها بموجب احكام هذا القرار بقانون، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4. يجوز للجنة التدقيق الداخلي الاستعانة بخبراء من خارج المؤسسة للاستئناس برأيهم.
5. لا يجوز للعضو في لجنة التدقيق الداخلي أن يكون عضواً بذات الوقت في لجنة الاستثمار أو لجنة المخاطر.