المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

لجنة المخاطر
1. يشكل المجلس لجنة تسمى "لجنة المخاطر"، مكونة من ثلاثة اعضاء مؤهلين، وذلك على النحو الآتي:
أ‌. ممثل عن الحكومة.
ب. ممثل عن اصحاب العمل.
ج. ممثل عن العمال.
2. تنتخب لجنة المخاطر رئيسا لها من ضمن أعضائها، وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة.
3. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات الآتية:
أ. اقتراح السياسة العامة لإدارة المخاطر، وضمان إطار فعال لإدارة المخاطر.
ب. اقتراح المستوى العام من المخاطر الذي يمكن للمؤسسة أن تتحمله.
ج. التنسيب للمجلس بتعيين وعزل مدير وحدة إدارة المخاطر.
د. مراقبة كفاءة وحدة إدارة المخاطر.
ه. تحليل المخاطر وفقا للتقارير الواردة من دائرة الاستثمار، ورفعها إلى المجلس.
و. ممارسة أية صلاحيات ومهام أخرى مخولة لها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4. يجوز للجنة المخاطر الاستعانة بخبراء من خارج المؤسسة للاستئناس برأيهم.
5. لا يجوز للعضو في لجنة المخاطر أن يكون عضواً بذات الوقت في لجنة الاستثمار أو لجنة التدقيق الداخلي.