المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

لجنة الحكم الرشيد
1.يشكل المجلس لجنة تسمى "لجنة الحكم الرشيد"، مكونة من ثلاثة اعضاء مؤهلين، وذلك على النحو الآتي:
أ‌. رئيس المجلس.
ب‌. ممثل عن اصحاب العمل.
ج. ممثل عن العمال.
2. يترأس اللجنة رئيس المجلس، وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة.
3. تتولى لجنة الحكم الرشيد الإشراف على تطبيق سياسة ومبادئ ومعايير الحكم الرشيد ، ولهذا الغرض تقوم بالمهام والصلاحيات الاتية:
أ. وضع سياسة ومبادئ ومعايير الحكم الرشيد والضوابط والآليات اللازمة لتعزيز الامتثال بها، ورفعها للمجلس لاعتمادها.
ب. وضع مدونة لقواعد السلوك التي تحكم سلوكيات وأخلاقيات المهنة، ورفعها للمجلس لاعتمادها.
ج. وضع الاجراءات وتوفير الادوات اللازمة لمنع تضارب المصالح والتصاريح الخطية المطلوبة من اعضاء المجلس وأعضاء اللجان والمدير العام، ورفعها للمجلس لاعتمادها.
د. وضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن نشاطاتها ووظائفها، ورفعها للمجلس لاعتمادها.
ه. مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة، من حيث توزيع المسؤوليات، تفويض الصلاحيات والتأكد من تنفيذ تقييمات الأداء ووضع آليات لضمان الشفافية والمساءلة.
و. وضع المبادئ اللازمة لتنظيم عملية تمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تستثمر فيها، بما في ذلك تقييم أداء ممثلي المؤسسة في مجالس ادارة هذه الشركات.
ز. تقديم تقرير نصف سنوي للمجلس عن وضع الحكم الرشيد في المؤسسة.
ح. ممارسة أية صلاحيات ومهام أخرى مخولة لها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4. يجوز للجنة الحكم الرشيد الاستعانة بخبراء من خارج المؤسسة للاستئناس برأيهم.
5. لا يجوز للعضو في لجنة الحكم الرشيد أن يكون عضواً بذات الوقت في لجنة الاستثمار أو لجنة المخاطر.