المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

فحص المركز المالي للصناديق
1. تتم مراقبة المركز المالي للصناديق بشكل مستمر من قبل المؤسسة.
2. يتم فحص وتحديد المركز المالي مرة على الأقل كل ثلاث سنوات من واحد أو اكثر من الخبراء الإكتواريين المؤهلين دولياً، على أن يتم اعتماد الخبير أو الخبراء والنتائج من قبل المجلس.
3. يجب أن يراعى فحص المركز المالي سياسة تمويل الصناديق، وعلى الخبراء الاكتواريين تقديم الرأي بشأن مدى ملاءمة سياسة التمويل نحو تحقيق أهدافها، مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة الاستثمار والمنافع المستحقة من الصناديق.
4. إذا تبين نتيجة فحص المركز المال للمؤسسة وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة، فعلى مجلس الوزراء بناء ًعلى تنسيب المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة، وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة.
5. يجب أن يراعى في الفحص الإكتواري للمنافع بعيدة المدى، أن تكون اشتراكات تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز الطبيعيين في مستوى اكبر من متوسط القسط العام وهو معدل الاشتراك المستمر واللازم لتمويل جميع نفقات الصندوق.
6. يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز تلتزم الحكومة بتقديم القروض لسداد العجز، ويعتبر ما تدفعه الحكومة دينا على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة.
7. يعتمد الصندوق الإفصاح المالي العلني عن البيانات المالية والمركز المالي للصندوق سنويا، على أن تكون هذه البيانات مدققة من قبل مدقق الحسابات الخارجي.