المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

لجنة الاستثمار
1. يشكل المجلس لجنة تسمى "لجنة الاستثمار"، تتكون من خمسة أعضاء، ويُعينهم على النحو الآتي:
أ‌. ممثل عن الحكومة من بين أعضاء المجلس.
ب‌. ممثل عن أصحاب العمل من بين أعضاء المجلس.
ج. ممثل عن العمال من بين أعضاء المجلس.
د. المدير العام.
ه. خبير مالي من خارج المؤسسة.
2. يعين المجلس رئيسا للجنة الاستثمار من بين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (أ،ب،ج) من الفقرة (1) من هذه المادة.