المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

صلاحيات مهام لجنة الاستثمار
تتولى لجنة الاستثمار المهام والصلاحيات الآتية:
1. التنسيب للمجلس بتعيين مدير دائرة الاستثمار، على أن يكون مجازاً في شهادة دولية للاستثمار، وألا تقل خبرته العملية في نفس المجال عن عشر سنوات.
2. اقتراح السياسة الاستثمارية بما ينسجم مع التشريعات وقواعد العناية الفائقة المعمول بها، ورفعها للمجلس لإقرارها.
3. اقتراح الخطة السنوية للاستثمار بما يتلائم مع سياسة الاستثمار المعتمدة من المجلس، ورفعها للمجلس لإقرارها.
4. اعداد الانظمة الداخلية اللازمة لعمل دائرة الاستثمار، ورفعها للمجلس لاعتمادها.
5. اقتراح نظام خاص لإدارة استثمارات المؤسسة لضمان تحقيق اهداف المؤسسة، ورفعها للمجلس لاعتمادها.
6. الاشراف على دائرة الاستثمار.
7. اعداد الموازنة الاستثمارية السنوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التدفق النقدي للمؤسسة، وتقديمها للمجلس لإقرارها.
8. وضع الاجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة السنوية للاستثمار المقررة من المجلس.
9. اقتراح الموازنة التشغيلية السنوية لدائرة الاستثمار، ورفعها للمجلس للموافقة عليها.
10. التنسيب للمجلس باعتماد العقود مع الشركات الاستثمارية والخبراء الماليين وأتعابهم.
11. مراجعة وتقديم التقرير الاستثماري لتضمينه في التقرير السنوي.
12. رفع التقارير الربعية عن الاداء والانشطة الاستثمارية للمجلس.
13. مراجعة السياسات الاستثمارية سنوياً، وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس.
14. التنسيب للمجلس باختيار مدراء الاستثمارات الخارجيين والحافظ.
15. أي صلاحيات ومهام اخرى يفوضها لها المجلس او تناط بها بموجب الانظمة التي تصدر بمقتضى احكام هذا القرار بقانون.