المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

صلاحيات ومهام مدير دائرة الاستثمار
يتولى مدير دائرة الاستثمار مسؤولية ادارة الدائرة، ويناط به المهام والصلاحيات الآتية:
1. تنفيذ السياسة والقرارات المتعلقة بالاستثمار، والمقرة من المجلس.
2. تنفيذ قرارات وتعليمات لجنة الاستثمار.
3. إدارة شؤون الاستثمار، والاشراف على موظفيها.
4. تنسيق العمل مع الدوائر الاخرى في المؤسسة، وأية جهة اخرى خارجية ذات العلاقة.
5. اقتراح الهيكل التنظيمي لدائرة الاستثمار، وتحديد وصف الوظائف وتقديمها الى لجنة الاستثمار.
6. تقديم مشروع موازنة دائرة الاستثمار التشغيلية السنوية الى لجنة الاستثمار.
7. تقديم التقرير السنوي عن أعمال دائرة الاستثمار، وبياناتها المالية المتعلقة بنشاطها الاستثماري وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية الى لجنة الاستثمار.
8. تقديم التوصية للجنة الاستثمار باعتماد الاتفاقيات والعقود الاستثمارية.
9. تحضر اجتماعات لجنة الاستثمار وحضورها دون ان يكون له حق التصويت، ويقوم بتدوين مداولات الاجتماعات والاحتفاظ بمحاضرها.
10. التأكد من تطبيق اعلى معايير العمل المهني لدى دائرة الاستثمار.