المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

تضارب مصالح اعضاء لجنة الاستثمار ودائرة الاستثمار
1. يحظر على أعضاء لجنة الاستثمار ومدير وموظفي دائرة الاستثمار أن تكون لهم مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في مجال عمل الدائرة ونشاطها، ويلتزمون قبل مباشرة عملهم بتقديم تصريح خطي للمجلس يؤكدون عدم وجود أي مصلحة شخصية، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
2. يلتزم اي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، بتقديم تصريح خطي للمجلس في حال نشوء تضارب مصالح في أي نشاط استثماري أثناء تأدية العمل والمهام، ويستبعد الشخص من ممارسة أي نشاط يتعلق بهذا الاستثمار.