المادة رقم 35 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

تعيين الحافظ
1. يقوم المجلس بتعيين الحافظ من خلال مناقصة مفتوحة وقانونية، وتحدد المؤسسة مدة عقد العمل ومقدار الرسوم.
2. لا يجوز ان يكون الحافظ في ذات الوقت مدير الاستثمار الخارجي للمؤسسة.