المادة رقم 36 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

تسمية الحافظ
يتعاقد المجلس مع الحافظ لحفظ الاصول والاوراق المالية للمؤسسة، ويشمل العقد على الاقل الآتي:
1. تعهد بأن يقوم الحافظ بالمحافظة على الاصول والاوراق المالية للمؤسسة منفصلة عن اصوله والاصول الاخرى المدارة من قبله بصفته مؤتمناً عليها.
2. خدمات الحافظ التي يشملها العقد.
3. الرسوم التي يتقاضاها الحافظ لكل خدمة منصوص عليها في العقد.
4. محتوى ودورية اصدار التقارير للمؤسسة من قبل الحافظ.
5. بيان يحدد المسؤولية المهنية للحافظ فيما يتعلق بأداء التزاماته الواردة في العقد، ووفقاً للتشريعات المعمول بها.
6. الطلب من الحافظ ابرام عقد تأمين المسؤوليات المهنية لتعويض المؤسسة عن الخسائر التي من الممكن أن تلحق بقيمة اصولها وأوراقها المالية، والتي يحتفظ بها الحافظ، وذلك بسبب سوء سلوكه.
7. شروط انهاء العقد بين الحافظ والمؤسسة، بما في ذلك حالة التصفية او افلاس الحافظ.