المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

معايير اختيار الحافظ
يجب ان تشمل معايير اختيار الحافظ على الآتي:
1. ان يكون مؤسسة مالية بخبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة على الاقل في مجال حفظ الاوراق المالية، والخبرات المناسبة في ادارة المخاطر، وان يملك راس المال والاحتياطات النقدية الكافية بشكل يتناسب مع حجم اصول المؤسسة المحفوظة لديه.
2. أن يكون قادراً على ابرام عقد تأمين المسؤوليات المهنية.
3. الا يكون الحافظ مدير الاستثمار الخارجي للمؤسسة.